اسم الكتاب : كتاب الحدود
اسم الباب : باب ما يحصن وما لايحصن وما لايوجب الرجم على المحصن
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن الحارث بن المغيرة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له امرأة بالعراق ، فأصاب فجورا وهو بالحجاز ؟فقال : « يضرب حد الزاني : مائة جلدة ، ولا يرجم ».قلت : فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لايقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه ، أرأيت إن زنى في السجن؟قال : « هو بمنزلة الغائب عن أهله ، يجلد مائة جلدة ».