اسم الكتاب : كتاب المواريث
اسم الباب : باب ميراث ابن الملاعنة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن أبي بصير :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن ولد الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا ، وقال زوجها بعد ذلك : الولد ولدي ، وأكذب نفسه.قال : « أما المرأة فلا ترجع إليه ، ولكن أرد إليه الولد ، ولا أدع ولده ، ليس له ميراث ، فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ، ولا يرثهم ، فإن دعاه أحد بابن الزانيةجلد الحد ». قال الفضل : ابن الملاعنة لاوارث له من قبل أبيه ، وإنما ترثه أمه وإخوته لأمه وأخواله على نحو ميراث الإخوة من الأم وميراث الأخوال والخالات ، فإن ترك ابن الملاعنة ولدا فالمال بينهم على سهام الله ، وإن ترك الأم فالمال لها ، وإن ترك إخوة فعلى ما بينا من سهام الإخوة للأم ، فإن ترك خالا وخالة فالمال بينهما بالسوية ، وإن ترك إخوته وجده فالمال بين الإخوة والجد بينهم بالسوية ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وإن ترك أخا وجدا فالمال بينهما نصفان ، وإن ترك ابن أخته وجده فالمال للجد ؛ لأنه أقرب ببطن ، ولا يشبه هذا ابن الأخ للأب والأم مع الجد ، وإن ترك أمه وامرأته فللمرأة الربع وما بقي فللأم ، وإن ترك ابن الملاعنة امرأته وجده : أبا أمه ، وخاله ، فللمرأة الربع ، وللجد الثلث ، وما بقي رد عليه ؛ لأنه أقرب الأرحام ، فإن ترك جدة وأختا فالمال بينهما نصفان ، وإن ماتت ابنة ملاعنة ، وتركت زوجها وابن أخيها وجدها ، فللزوج النصف ، وما بقي فللجد ؛ لأنه كأنها تركت أخا لأم وابن أخ لأم ، فالمال للأخ.