اسم الكتاب : كتاب المواريث
اسم الباب : باب الإقرار بوارث آخر
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
قال الفضل بن شاذان : إن مات رجل وترك ابنين وابنتين ، فأقر أحدهم بأخ آخر ، فإنه إنما أقر على نفسه وعلى غيره ، وإنما يجوز إقراره على نفسه ، ولا يجوز إقراره على غيره ، ولا على إخوته وأخواته ، فيلزمه في حصته للأخ الذي أقر به نصف سدس جميع المال.وإن ترك ثلاث بنات ، فأقرت إحداهن بأخت ، ردت على التي أقرت لها ربع ما في يديها ، وإن ترك أربع بنات ، وأقرت واحدة منهن بأخ ، ردت على الذي أقرت له ثلث ما في يديها ، وهو نصف سدس المال.فإن ترك ابنين ، فادعى أحدهما أخا وأنكر الآخر ، فإنه يرد هذا المقر على الذي ادعاه ثلث ما في يديه ، وإن مات أحدهما لم يورثا ؛ لأن الدعوى إنما كان على أبيه ، ولم يثبت نسب المدعي بدعوى هذا على أبيه.