الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الصلاة | باب الصلاة في ثوب واحد والمرأة في كم تصلي وصلاة العراة والتوشح | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يشتمل في صلاته بثوب واحد؟ قال : « لا يشتمل بثوب واحد ، فأما أن يتوشح فيغطي منكبيه ، فلا بأس ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب الصلاة في ثوب واحد والمرأة في كم تصلي وصلاة العراة والتوشح | الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بأس بأن يصلي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه ، فيسبله إلى الأرض ، ولايلتحف به ». وأخبرني من رآه يفعل ذلك. | Details | ||
كتاب الصلاة | باب الصلاة في ثوب واحد والمرأة في كم تصلي وصلاة العراة والتوشح | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « تصلي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ، ودرع ، وخمار ؛ ولايضرها بأن تقنع بالخمار ؛ فإن لم تجد فثوبين : تتزر بأحدهما ، وتقنع بالآخر ». قلت : فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال : « لا بأس إذا تقنعت بملحفة ؛ فإن لم تكفها ، فلتلبسها طولا ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب الصلاة في ثوب واحد والمرأة في كم تصلي وصلاة العراة والتوشح | وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي ، فيدخل يديه تحت ثوبه ، قال : « إن كان عليه ثوب آخر - إزار أو سراويل - فلا بأس ؛ وإن لم يكن ، فلا يجوز له ذلك ؛ وإن أدخل يدا واحدة ، ولم يدخل الأخرى ، فلا بأس ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب الصلاة في ثوب واحد والمرأة في كم تصلي وصلاة العراة والتوشح | أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن رفاعة ، قال : حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد متزرا به ، قال : « لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين ». | Details |