الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الصلاة | باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لاتكره | علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق ، عمن ذكره ، عن مقاتل بن مقاتل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب ؟ فقال : « لا خير في ذلك كله ما خلا السنجاب ؛ فإنه دابة لاتأكل اللحم ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لاتكره | قال : وقرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفنك : يصلى فيه؟ فكتب : « لا بأس به ». وكتب يسأله عن جلود الأرانب ، فكتب عليه السلام : « مكروه ». وكتب يسأله عن ثوب حشوه قز : يصلى فيه؟ فكتب : « لا بأس به ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لاتكره | علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الرجل إذا اتزر بثوب واحد إلى ثندوته ، صلى فيه». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لاتكره | علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي علي بن راشد ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في الفراء؟ أي شيء يصلى فيه؟ فقال : « أي الفراء؟ » قلت : الفنك والسنجاب والسمور ، قال : « فصل في الفنك والسنجاب ، فأما السمور فلا تصل فيه ». قلت : فالثعالب نصلي فيها؟ قال : « لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة ». قلت : أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال : « لا ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لاتكره | محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون في السفر ، ومعه السكين في خفه لايستغني عنها ، أو في سراويله مشدودا ، والمفتاح يخاف عليه الضيعة ، أو في وسطه المنطقة فيها حديد ؟ قال : « لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح يخاف عليه ، أو في النسيان ، ولابأس بالسيف ، وكذلك آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لاتجوز الصلاة في شيء من الحديد ؛ فإنه نجس ممسوخ ». | Details |