الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الصلاة | باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لاتكره | علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن عيثم بن أسلم النجاشي ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفراء؟ قال : « كان علي بن الحسين - صلوات الله عليهما - رجلا صردا لاتدفئه فراء الحجاز ؛ لأن دباغتها بالقرظ ، فكان يبعث إلى العراق ، فيؤتى مما قبلهم بالفرو ، فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه ، وألقى القميص الذي تحته ، الذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك ، فقال : إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ، ويزعمون أن دباغه ذكاته ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لاتكره | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، قال : سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله : « أن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله ، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسدة ، لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلي في غيره مما أحل الله أكله ». ثم قال : « يا زرارة ، هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، فاحفظ ذلك يا زرارة ؛ فإن كان مما يؤكل لحمه ، فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح ؛ فإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله ، فالصلاة في كل شيء منه فاسدة ، ذكاه الذبح أو لم يذكه ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب الصلاة في ثوب واحد والمرأة في كم تصلي وصلاة العراة والتوشح | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل خرج من سفينة عريانا ، أو سلب ثيابه ، ولم يجد شيئا يصلي فيه؟ فقال : « يصلي إيماء ؛ فإن كانت امرأة ، جعلت يدها على فرجها ؛ وإن كان رجلا ، وضع يده على سوأته ، ثم يجلسان ، فيومئان إيماء ، ولايسجدان ولا يركعان ، فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما ». قال : « وإن كانا في ماء ، أو بحر لجي ، لم يسجدا عليه ، وموضوع عنهما التوجه فيه، يومئان في ذلك إيماء رفعهما توجه ووضعهما ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب الصلاة في ثوب واحد والمرأة في كم تصلي وصلاة العراة والتوشح | جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ، ليس عليه إلا ثوب واحد ، وأجنب فيه ، وليس عنده ماء : كيف يصنع؟ قال : « يتيمم ، ويصلي عريانا قاعدا يومئ إيماء ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب الصلاة في ثوب واحد والمرأة في كم تصلي وصلاة العراة والتوشح | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع ما لايواري شيئا » . | Details |