الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الصلاة | باب الصلاة في ثوب واحد والمرأة في كم تصلي وصلاة العراة والتوشح | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زياد بن سوقة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وإزاره محللة ؛ إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب الصلاة في ثوب واحد والمرأة في كم تصلي وصلاة العراة والتوشح | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلي ، ولاتتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت ؛ فإنه من زي الجاهلية ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب الصلاة في ثوب واحد والمرأة في كم تصلي وصلاة العراة والتوشح | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، قال : سأل مرازم أبا عبد الله عليه السلام - وأنا معه حاضر - عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مرتديا به؟ قال : « يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى به ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب الصلاة في ثوب واحد والمرأة في كم تصلي وصلاة العراة والتوشح | علي بن محمد رفعه : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يصلي في سراويل ليس معه غيره ، قال : « يجعل التكة على عاتقه ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب الصلاة في ثوب واحد والمرأة في كم تصلي وصلاة العراة والتوشح | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام : أنه قال : « إياك والتحاف الصماء ». قلت : وما التحاف الصماء؟ قال : « أن تدخل الثوب من تحت جناحك ، فتجعله على منكب واحد ». | Details |