الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الصلاة | باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لاتكره | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود السباع؟ فقال : « لا تصل فيها ». قال : وسألته : هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال : « لا ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لاتكره | علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن فريت ، عن ابن أبي يعفور ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين ، فقال له : جعلت فداك ، ما تقول في الصلاة في الخز ؟ فقال : « لا بأس بالصلاة فيه ». فقال له الرجل : جعلت فداك ، إنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : « أنا أعرف به منك ». فقال له الرجل : إنه علاجي وليس أحد أعرف به مني فتبسم أبو عبد الله عليه السلام ، ثم قال له : « أتقول : إنه دابة تخرج من الماء ، أو تصاد من الماء ، فتخرج ، فإذا فقد الماء ، مات؟ ». فقال الرجل : صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال له أبو عبد الله عليه السلام : « فإنك تقول : إنه دابة تمشي على أربع ، وليس هو على حد الحيتان ، فيكون ذكاته خروجه من الماء؟ ». فقال الرجل : إي والله ، هكذا أقول. فقال له أبو عبد الله عليه السلام : « فإن الله - تبارك وتعالى - أحله ، وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان ، وجعل ذكاتها موتها ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لاتكره | أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله : هل يصلى في قلنسوة حرير محض ، أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب عليه السلام: « لا تحل الصلاة في حرير محض ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لاتكره | علي بن مهزيار ، قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ، ولاتقية؟ فكتب عليه السلام : « لا تجوز الصلاة فيها ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لاتكره | أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار : عن رجل سأل الماضي عليه السلام عن الصلاة في الثعالب ، فنهى عن الصلاة فيها ، وفي الثوب الذي يليها ، فلم أدر أي الثوبين : الذي يلصق بالوبر ، أو الذي يلصق بالجلد ؟ فوقع عليه السلام بخطه : « الذي يلصق بالجلد ». قال : وذكر أبو الحسن أنه سأله عن هذه المسألة ، فقال : « لا تصل في الثوب الذي فوقه ، ولافي الذي تحته ». | Details |