اسم الكتاب : كتاب الصلاة
اسم الباب : باب الصلاة في ثوب واحد والمرأة في كم تصلي وصلاة العراة والتوشح
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « تصلي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ، ودرع ، وخمار ؛ ولايضرها بأن تقنع بالخمار ؛ فإن لم تجد فثوبين : تتزر بأحدهما ، وتقنع بالآخر ». قلت : فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال : « لا بأس إذا تقنعت بملحفة ؛ فإن لم تكفها ، فلتلبسها طولا ».