الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب ما لايلزم من الأيمان والنذور | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : إني كنت اشتريت أمة سرا من امرأتي ، وإنه بلغها ذلك ، فخرجت من منزلي وأبت أن ترجع إلى منزلي ، فأتيتها في منزل أهلها ، فقلت لها : إن الذي بلغك باطل ، وإن الذي أتاك بهذا عدو لك أراد أن يستفزك ، فقالت : لا والله ، لايكون بيني وبينك خير أبدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية لك ، وبصدقة مالك إن كنت اشتريت جارية وهي في ملكك اليوم ، فحلفت لها بذلك ، فأعادت اليمين ، وقالت لي : فقل : كل جارية لي الساعة فهي حرة ، فقلت لها : كل جارية لي الساعة فهي حرة ، وقد اعتزلت جاريتي ، وهممت أن أعتقها وأتزوجها لهواي فيها.فقال : « ليس عليك فيما أحلفتك عليه شيء ، واعلم أنه لايجوز عتق ولا صدقة إلا ما أريد به وجه الله ـ عزوجل ـ وثوابه ». | Details | ||
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب ما لايلزم من الأيمان والنذور | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : « لا يمين في غضب ، ولا في قطيعة رحم ، ولا في إجبار ، ولا في إكراه ».قلت : أصلحك الله ، فما الفرق بين الإكراه والإجبار؟قال : « الإجبار من السلطان ، ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأب ، وليسذلك بشيء ». | Details | ||
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب ما لايلزم من الأيمان والنذور | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « لا يمين في غضب ، ولا في قطيعة رحم ، ولا في جبر ، ولا في إكراه ».قال : قلت : أصلحك الله ، فما فرق بين الإكراه والجبر ؟قال : « الجبر من السلطان ، ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأب ، وليس ذلك بشيء ». | Details | ||
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب ما لايلزم من الأيمان والنذور | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح ، قال : والله لقد قال لي جعفر بن محمد عليه السلام : « إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل ، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام » قال : « وعلمنا والله ».ثم قال : « ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية ، فأنتم منه في سعة ». | Details | ||
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب ما لايلزم من الأيمان والنذور | أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يحلف بالأيمان المغلظة أن لايشتريلأهله شيئا؟قال : « فليشتر لهم ، وليس عليه شيء في يمينه ». | Details |