الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب الاستثناء في اليمين | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي جعفر الأحول ، عن سلام بن المستنير : عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل : ( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ) قال : فقال : « إن الله ـ عز وجل ـ لما قال لآدم : ادخل الجنة ، قال له : يا آدم ، لا تقرب هذه الشجرة » قال : « وأراه إياها ، فقال آدم لربه : كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي؟ ».قال : « فقال لهما : لاتقرباها يعني لاتأكلا منها ، فقال آدم وزوجته : نعم يا ربنا لا نقربها ، ولا نأكل منها ، ولم يستثنيا في قولهما : نعم ، فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما ، وإلى ذكرهما ».قال : « وقد قال الله ـ عز وجل ـ لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الكتاب : ( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) أن لا أفعله ، فتسبق مشيئة الله في أن لا أفعله ، فلا أقدر على أن أفعله ».قال : « فلذلك قال الله عز وجل : ( واذكر ربك إذا نسيت ) أي استثن مشيئةالله في فعلك ». | Details | ||
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب الاستثناء في اليمين | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن محمد الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم : عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام في قول الله عز وجل : ( واذكر ربك إذا نسيت ) قال : « إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني ، فليستثن إذا ذكر ». | Details | ||
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة | أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ثعلبة ، وحدثنا من ذكره ، عن ميسرة ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « اليمين التي تجب فيها الكفارة ما كان عليك أن تفعله ، فحلفت أن لاتفعله ، ففعلته ، فليس عليك شيء ؛ لأن فعلك طاعة لله عز وجل ؛ وما كان عليك أن لاتفعله ، فحلفت أن لاتفعله ، ففعلته ، فعليك الكفارة ». | Details | ||
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة | أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عما يكفر من الأيمان؟فقال : « ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لاتفعله ، ثم فعلته ، فليس عليك شيء ؛ وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله ، فحلفت أن لاتفعله ، ثم فعلته ، فعليك الكفارة ». | Details | ||
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ثعلبة ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « كل يمين حلف عليها أن لايفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة ، فلا كفارة عليه ، وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل : والله لا أزني ، والله لا أشرب الخمر ، والله لا أسرق ، والله لا أخون وأشباه هذا ، ولا أعصي ، ثم فعل ، فعليه الكفارة فيه ». | Details |