الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة | عنه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « ليس كل يمين فيها كفارة ، أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله ، فحلفت أن لاتفعله ففعلت ، فليس عليك فيها الكفارة ، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله ، فحلفت أن لاتفعله ففعلته ، فإن عليك فيه الكفارة ». | Details | ||
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا ، فلا شيء عليك فيها ، وإنما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله معصية أن لاتفعله ، ثم تفعله ». | Details | ||
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب أنه لايحلف الرجل إلا على علمه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يستحلف الرجل إلا على علمه ، ولا يقع اليمين إلا على العلم ، استحلف أو لم يستحلف ». | Details | ||
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب أنه لايحلف الرجل إلا على علمه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يحلف الرجل إلا على علمه ». | Details | ||
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب أنه لايحلف الرجل إلا على علمه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حكم بن أيمن الخياط ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يستحلف الرجل إلا على علمه ». | Details |