الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب ما لايلزم من الأيمان والنذور | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم : أن امرأة من آل المختار حلفت على أختها ، أو ذات قرابة لها ، فقالت : ادني يا فلانة ، فكلي معي ، فقالت : لا ، فحلفت وجعلت عليها المشي إلى بيت الله ، وعتق ما تملك ، وألا يظلها وإياها سقف بيت ، ولا تأكل معها على خوان أبدا ، فقالت الأخرى مثل ذلك.فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر عليه السلام مقالتهما ، فقال : « أنا قاض في ذا ، قل لها فلتأكل وليظلها وإياها سقف بيت ، ولا تمشي ولا تعتق ، ولتتق الله ربها ، ولا تعد إلى ذلك ؛ فإن هذا من خطوات الشيطان ». | Details | ||
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب ما لايلزم من الأيمان والنذور | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة ، أو صدقة ، أو عتقا ، أو نذرا ، أو هديا إن هو كلم أباه ، أو أمه ، أو أخاه ، أو ذا رحم ، أو قطع قرابة ، أو مأثم فيه يقيم عليه ، أو أمر لايصلح له فعله؟فقال : « كتاب الله قبل اليمين ، و لايمين في معصية ». | Details | ||
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب ما لايلزم من الأيمان والنذور | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لايمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمينفي قطيعة رحم ». | Details | ||
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب ما لايلزم من الأيمان والنذور | أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو بن البراء ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام ـ وأنا أسمع ـ عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله والهدي ، قال : وحلف بكل يمين غليظ ألا أكلم أبي أبدا ، ولا أشهد له خيرا ، ولا يأكل معي على الخوان أبدا ، ولا يأويني وإياه سقف بيت أبدا؟قال : ثم سكت ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : « أبقي شيء ؟ ».قال : لا ، جعلت فداك.قال : « كل قطيعة رحم ، فليس بشيء ». | Details | ||
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب ما لايلزم من الأيمان والنذور | أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري : عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم؟فقال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لانذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم ».قال : وسألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك ، فحلف؟قال : « لا جناح عليه » .وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان ، فيحلف لينجو به منه؟قال : « لا جناح عليه ». وسألته : هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟قال : « نعم ». | Details |