الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب ما لايلزم من الأيمان والنذور | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يجوز يمين في تحليل حرام ، ولا تحريم حلال ، ولا قطيعة رحم ». | Details | ||
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب ما لايلزم من الأيمان والنذور | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « لا يجوز يمين في تحليل حرام ، ولا تحريم حلال ، ولا قطيعة رحم ». | Details | ||
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب ما لايلزم من الأيمان والنذور | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : « لا يمين للولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع سيده ». | Details | ||
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب وجوه الأيمان | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الأيمان ثلاث : يمين ليس فيها كفارة ، ويمين فيها كفارة ، ويمين غموس توجب النار ؛ فاليمين التي ليس فيها كفارة : الرجل يحلف على باب بر أن لايفعله ، فكفارته أن يفعله ؛ واليمين التي تجب فيها الكفارة : الرجل يحلف على باب معصية أن لايفعله ، فيفعله ، فتجب عليه الكفارة ؛ واليمين الغموس التي توجب النار : الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله ». علي بن إبراهيم ، قال : الأيمان ثلاثة : يمين تجب فيها النار ، ويمين تجب فيها الكفارة ، ويمين لاتجب فيها النار ولا الكفارة ؛ فأما اليمين التي تجب فيها النار ، فرجل يحلف على مال رجل يجحده ، ويذهب بماله ، ويحلف على رجل من المسلمين كاذبا ، فيورطه ، أو يعين عليه عند سلطان وغيره ، فيناله من ذلك تلف نفسه أو ذهاب ماله ؛ فهذا تجب فيه النار.وأما اليمين التي تجب فيها الكفارة ، فالرجل يحلف على أمر هو طاعة لله أن يفعله ، ثم لايفعله ، او يحلف على معصية لله أن لايفعلها ، ثم يفعلها ، فيندم على ذلك ؛ فتجب فيه الكفارة.وأما اليمين التي لاتجب فيها الكفارة ، فرجل يحلف على قطيعة رحم ، أو يجبره السلطان ، أو يكرهه والده أو زوجته ، أو يحلف على معصية لله أن يفعلها ، ثم يحنث ؛ فلا تجب فيه الكفارة. | Details | ||
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب كراهة اليمين بالبراءة من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس بن ظبيان ، قال : قال لي : « يا يونس ، لاتحلف بالبراءة منا ؛ فإنه من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا ، فقد برئ منا ». | Details |