اسم الكتاب : كتاب الأيمان والنذور والكفارات
اسم الباب : باب وجوه الأيمان
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الأيمان ثلاث : يمين ليس فيها كفارة ، ويمين فيها كفارة ، ويمين غموس توجب النار ؛ فاليمين التي ليس فيها كفارة : الرجل يحلف على باب بر أن لايفعله ، فكفارته أن يفعله ؛ واليمين التي تجب فيها الكفارة : الرجل يحلف على باب معصية أن لايفعله ، فيفعله ، فتجب عليه الكفارة ؛ واليمين الغموس التي توجب النار : الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله ». علي بن إبراهيم ، قال : الأيمان ثلاثة : يمين تجب فيها النار ، ويمين تجب فيها الكفارة ، ويمين لاتجب فيها النار ولا الكفارة ؛ فأما اليمين التي تجب فيها النار ، فرجل يحلف على مال رجل يجحده ، ويذهب بماله ، ويحلف على رجل من المسلمين كاذبا ، فيورطه ، أو يعين عليه عند سلطان وغيره ، فيناله من ذلك تلف نفسه أو ذهاب ماله ؛ فهذا تجب فيه النار.وأما اليمين التي تجب فيها الكفارة ، فالرجل يحلف على أمر هو طاعة لله أن يفعله ، ثم لايفعله ، او يحلف على معصية لله أن لايفعلها ، ثم يفعلها ، فيندم على ذلك ؛ فتجب فيه الكفارة.وأما اليمين التي لاتجب فيها الكفارة ، فرجل يحلف على قطيعة رحم ، أو يجبره السلطان ، أو يكرهه والده أو زوجته ، أو يحلف على معصية لله أن يفعلها ، ثم يحنث ؛ فلا تجب فيه الكفارة.