الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب مواقيت الإحرام | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن رجل : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « أوطاس ليس من العقيق ». | Details | ||
كتاب الحج | باب مواقيت الإحرام | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة ». | Details | ||
كتاب الحج | باب مواقيت الإحرام | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « آخر العقيق بريد أوطاس ». وقال : « بريد البعث دون غمرة ببريدين ». | Details | ||
كتاب الحج | باب مواقيت الإحرام | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب الخراز ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : حدثني عن العقيق : أوقت وقته رسول الله صلى الله عليه وآله ، أو شيء صنعه الناس؟ فقال : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل نجد العقيق وما أنجدت ». | Details | ||
كتاب الحج | باب مواقيت الإحرام | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله ، لاينبغي لحاج ولالمعتمر أن يحرم قبلها ولابعدها : وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلى فيه ويفرض الحج ، ووقت لأهل الشام الجحفة ، ووقت لأهل نجد العقيق ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ولاينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله ». | Details |