اسم الكتاب : كتاب الحج
اسم الباب : باب مواقيت الإحرام
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله ، لاينبغي لحاج ولالمعتمر أن يحرم قبلها ولابعدها : وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلى فيه ويفرض الحج ، ووقت لأهل الشام الجحفة ، ووقت لأهل نجد العقيق ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ولاينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله ».