الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب مواقيت الإحرام | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله ، لاتجاوزها إلا وأنت محرم ؛ فإنه وقت لأهل العراق - ولم يكن يومئذ عراق - بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ؛ ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله ». | Details | ||
كتاب الحج | باب توفير الشعر لمن أراد الحج والعمرة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « أعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة ، وللعمرة شهرا ». | Details | ||
كتاب الحج | باب توفير الشعر لمن أراد الحج والعمرة | أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن سعيد الأعرج : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يأخذ الرجل - إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج - من رأسه ، ولامن لحيته ». | Details | ||
كتاب الحج | باب توفير الشعر لمن أراد الحج والعمرة | أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ، ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة ». | Details | ||
كتاب الحج | باب توفير الشعر لمن أراد الحج والعمرة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج : أيأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال ؟ قال : « لا بأس ما لم ير الهلال ». | Details |