الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب من يشرك قرابته وإخوته في حجته أو يصلهم بحجة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشرك أباه وأخاه وقرابته في حجه ، فقال : « إذا يكتب لك حجا مثل حجهم ، وتزداد أجرا بما وصلت ». | Details | ||
كتاب الحج | باب من يشرك قرابته وإخوته في حجته أو يصلهم بحجة | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن الحارث بن المغيرة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام - وأنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة - : إني أردت أن أحج عن ابنتي. قال : « فاجعل ذلك لها الآن ». | Details | ||
كتاب الحج | باب من يشرك قرابته وإخوته في حجته أو يصلهم بحجة | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار : عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يحج ، فيجعل حجته وعمرته أو بعضطوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر ، قال : قلت : فينقص ذلك من أجره؟ قال : « لا ، هي له ولصاحبه ، وله أجر سوى ذلك بما وصل ». قلت : وهو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال : « نعم ، حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له ، أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه ». قلت : فيعلم هو في مكانه أن عمل ذلك لحقه ؟ قال : « نعم ». قلت : وإن كان ناصبا ينفعه ذلك؟ قال : « نعم ، يخفف عنه ». | Details | ||
كتاب الحج | باب من يشرك قرابته وإخوته في حجته أو يصلهم بحجة | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ، فدخل عليه الحارث بن المغيرة ، فقال : بأبي أنت وأمي ، لي ابنة قيمة لي على كل شيء وهي عاتق : أ فأجعل لها حجتي؟ قال : « أما إنه يكون لها أجرها ، ويكون لك مثل ذلك ، ولاينقص من أجرها شيء ». | Details | ||
كتاب الحج | باب من يشرك قرابته وإخوته في حجته أو يصلهم بحجة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن عمرو بن إلياس ، قال : حججت مع أبي وأنا صرورة ، فقلت : إني أحب أن أجعل حجتي عن أمي فإنها قد ماتت ، قال : فقال لي : حتى أسأل لك أبا عبد الله عليه السلام ، فقال إلياس لأبي عبد الله عليه السلام وأنا أسمع : جعلت فداك ، إن ابني هذا صرورة وقد ماتت أمه ، فأحب أن يجعل حجته لها : أفيجوز ذلك له؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : « يكتب له ولها ، ويكتب له أجر البر ». | Details |