الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب من أحرم دون الوقت | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن علي بن عقبة ، عن ميسر ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا متغير اللون ، فقال لي : « من أين أحرمت؟ » قلت : من موضع كذا وكذا ، فقال : « رب طالب خير تزل قدمه » ثم قال : « يسرك إن صليت الظهر في السفر أربعا ؟ » قلت : لا ، قال : « فهو والله ذاك ». | Details | ||
كتاب الحج | باب من أحرم دون الوقت | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مهران بن أبي نصر ، عن أخيه رباح ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا نروى بالكوفة أن عليا - صلوات الله عليه - قال : إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله ، فهل قال هذا علي عليه السلام؟ فقال : « قد قال ذلك أمير المؤمنين عليه السلام لمن كان منزله خلف المواقيت ، ولو كان كما يقولون ، ما كان يمنع رسول الله صلى الله عليه وآله أن لايخرج بثيابه إلى الشجرة ». | Details | ||
كتاب الحج | باب من أحرم دون الوقت | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « من أحرم بالحج في غير أشهر الحج ، فلا حج له ؛ ومن أحرم دون الميقات ، فلا إحرام له ». | Details | ||
كتاب الحج | باب من أحرم دون الوقت | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن فضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه ، فأشعرها وقلدها : أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال : « لا ، ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ، ثم ليشعرها ويقلدها ؛ فإن تقليده الأول ليس بشيء ». | Details | ||
كتاب الحج | باب من أحرم دون الوقت | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « ( الحج أشهر معلومات ) : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن ، وليس لأحد أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله ، فإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا ، وترك الثنتين ». | Details |