الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب ما يجزئ من غسل الإحرام وما لايجزئ | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اغتسل للإحرام ، ثم لبس قميصا قبل أن يحرم؟ قال : « قد انتقض غسله ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجزئ من غسل الإحرام وما لايجزئ | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد : عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ، ثم ينام قبل أن يحرم؟ قال : « عليه إعادة الغسل ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجزئ من غسل الإحرام وما لايجزئ | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه : أيجزئه ذلك من غسل ذي الحليفة؟ قال : «نعم ». فأتاه رجل وأنا عنده ، فقال : اغتسل بعض أصحابنا ، فعرضت له حاجة حتى أمسى؟ قال : « يعيد الغسل ، يغتسل نهارا ليومه ذلك ، وليلا لليلته ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجزئ من غسل الإحرام وما لايجزئ | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن عمر بن يزيد : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « غسل يومك ليومك ، وغسل ليلتك لليلتك ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجب لعقد الإحرام | بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : كنا بالمدينة ، فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه ، فقلت : حلقه أفضل ، وقال زرارة : نتفه أفضل ، فاستأذنا على أبي عبد الله عليه السلام ، فأذن لنا وهو في الحمام يطلي وقد اطلى إبطيه ، فقلت لزرارة : يكفيك ؟ قال : لا ، لعله فعل هذا لما لايجوز لي أن أفعله ، فقال : « فيما أنتما؟ » فقلت : إن زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه ، قلت : حلقه أفضل ، وقال زرارة : نتفه أفضل . فقال : « أصبت السنة ، وأخطأها زرارة ، حلقه أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه » ثم قال لنا : « اطليا » فقلنا : فعلنا منذ ثلاث ، فقال : « أعيدا ؛ فإن الاطلاء طهور». | Details |