الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك قبل أن يلبي | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن زياد بن مروان ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : ما تقول في رجل تهيأ للإحرام ، وفرغ من كل شيء : الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب : أله أن ينقض ذلك ، ويواقع النساء؟ فقال : « نعم ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك قبل أن يلبي | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه ، قال : كتبت إلى أبي إبراهيم عليه السلام : رجل دخل مسجد الشجرة ، فصلى وأحرم وخرج من المسجد ، فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء : أله ذلك؟ فكتب عليه السلام : « نعم » أو « لا بأس به ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك قبل أن يلبي | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا : عن أحدهما عليهماالسلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة ، وعقد الإحرام ، ثم مس طيبا ، أو صاد صيدا ، أو واقع أهله ، قال : « ليس عليه شيء ما لم يلب ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك قبل أن يلبي | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للإحرام ، فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب . | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك قبل أن يلبي | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن علي بن عبد العزيز ، قال : اغتسل أبو عبد الله عليه السلام للإحرام ، ثم دخل مسجد الشجرة ، فصلى ، ثم خرج إلى الغلمان ، فقال : « هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد حتى نأكله ». | Details |