الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب ما يجب لعقد الإحرام | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسن عليه السلام : رجل أحرم بغير غسل أو بغير صلاة ، عالم أو جاهل : ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي أن يصنع؟ فكتب عليه السلام : « يعيد ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجب لعقد الإحرام | عدة من أصحابنا ، عن أحمد ، عن صفوان ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بأس بأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجب لعقد الإحرام | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر ، فقال : إذا أطليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة؟ وكم بينهما؟ قال : « إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجب لعقد الإحرام | علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « السنة في الإحرام : تقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، وحلق العانة ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجب لعقد الإحرام | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق ، أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله ، فانتف إبطيك ، وقلم أظفارك ، واطل عانتك ، وخذ من شاربك ، ولايضرك بأي ذلك بدأت ، ثم استك ، واغتسل ، والبس ثوبيك ، وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس ، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ، غير أني أحب أن يكون ذاك مع الاختيار عند زوال الشمس ». | Details |