الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب من أحرم دون الوقت | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال : « ليس إحرامه بشيء ، إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ، ولا أرى عليه شيئا ، وإن أحب أن يمضي فليمض ، فإذا انتهى إلى الوقت ، فليحرم منه ويجعلها عمرة ؛ فإن ذلك أفضل من رجوعه ؛ لأنه أعلن الإحرام بالحج ». | Details | ||
كتاب الحج | باب مواقيت الإحرام | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « أول العقيق بريد البعث ، وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق ، وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا : بريدان ». بعض أصحابنا قال : إذا خرجت من المسلخ ، فأحرم عند أول بريد يستقبلك. | Details | ||
كتاب الحج | باب مواقيت الإحرام | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ، ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه ، فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال ، فيكون حذاء الشجرة من البيداء ». . وفي رواية أخرى : « يحرم من الشجرة ، ثم يأخذ أي طريق شاء ». | Details | ||
كتاب الحج | باب مواقيت الإحرام | محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن يونس بن عبد الرحمن ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : أنا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حد عرض العقيق؟ فكتب : « أحرم من وجرة ». | Details | ||
كتاب الحج | باب مواقيت الإحرام | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإحرام : من أي العقيق أفضل أن أحرم؟ فقال : « من أوله أفضل ». | Details |