الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب حد الجارية الصغيرة التي يجوز أن تقبل | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن بعض رجاله : عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : أن بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله ، فأتى بصبية له ، فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم ، فلما دنت منه سأل عن سنها ، فقيل : خمس ، فنحاها عنه | Details | ||
كتاب النكاح | باب حد الجارية الصغيرة التي يجوز أن تقبل | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن يحيى ، عن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : « إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين ، فلا ينبغي لك أن تقبلها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب حد الجارية الصغيرة التي يجوز أن تقبل | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي أحمد الكاهلي ، وأظنني قد حضرته ، قال : سألته عن جويرية ليس بيني وبينها محرم تغشاني ، فأحملها ، فأقبلها ؟ فقال : « إذا أتى عليها ست سنين ، فلا تضعها على حجرك ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب متى يجب على الجارية القناع | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ و أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك : متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال : « لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب متى يجب على الجارية القناع | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده ». | Details |