الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب آخر منه | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « ليستأذن الذين ملكت أيمانكم ، والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات كما أمركم الله عز وجل ، ومن بلغ الحلم ، فلا يلج على أمه ، ولا على أخته ، ولا على خالته ، ولا على سوى ذلك إلا بإذن ، فلا تأذنوا حتى يسلم ، والسلام طاعة لله عز وجل ». قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : « ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شيء منهن ، ولو كان بيته في بيتك ». قال : « وليستأذن عليك بعد العشاء التي تسمى العتمة ، وحين تصبح ، و ( حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ) ، إنما أمر الله ـ عز وجل ـ بذلك للخلوة ؛ فإنها ساعة غرة وخلوة ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الدخول على النساء | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عبيد بن معاوية بن شريح ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر : عن أبي جعفر عليه السلام ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : « خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد فاطمة عليهاالسلام وأنا معه ، فلما انتهينا إلى الباب ، وضع يده عليه فدفعه ، ثم قال : السلام عليكم ، فقالت فاطمة : عليك السلام يا رسول الله ، قال : أدخل؟ قالت : ادخل يا رسول الله ، قال : أدخل أنا ومن معي؟ فقالت : يا رسول الله ، ليس علي قناع ، فقال : يا فاطمة ، خذي فضل ملحفتك ، فقنعي به رأسك ، ففعلت ، ثم قال : السلام عليكم ، فقالت : وعليك السلام يا رسول الله ، قال : أدخل؟ قالت : نعم يا رسول الله ، قال : أنا ومن معي؟ قالت : ومن معك ، قال جابر : فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودخلت ، وإذا وجه فاطمة عليهاالسلام أصفر كأنه بطن جرادة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما لي أرى وجهك أصفر؟ قالت : يا رسول الله ، الجوع ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : اللهم مشبع الجوعة ، ودافع الضيعة ، أشبع فاطمة بنت محمد ، قال جابر : فو الله لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر ، فما جاعت بعد ذلك اليوم ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الدخول على النساء | أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن علي الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يستأذن على أبيه؟ قال : « نعم ، قد كنت أستأذن على أبي ، وليست أمي عنده ، إنما هي امرأة أبي ، توفيت أمي وأنا غلام ، وقد يكون من خلوتهما ما لا أحب أن أفجأهما عليه ، ولا يحبان ذلك مني ، والسلام أصوب وأحسن ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الدخول على النساء | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ، ولا يستأذن الأب على الابن » قال : « ويستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الدخول على النساء | وبهذا الإسناد : « أن يدخل داخل على النساء إلا بإذن أوليائهن ». | Details |