الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب الخصيان | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قناع الحرائر من الخصيان؟ فقال : « كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام ، ولا يتقنعن ». قلت : فكانوا أحرارا؟ قال : « لا ». قلت : فالأحرار يتقنع منهم؟ قال : « لا ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الخصيان | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام : قلت : يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه ، فيناولهن الوضوء ، فيرى شعورهن؟ قال : « لا ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الخصيان | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الملك بن عتبة النخعي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أم الولد : هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل ؟ قال : « لا يحل ذلك ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك » . وفي رواية أخرى : « لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المملوك يرى شعر مولاته وساقها ؟ قال : « لا بأس ». | Details |