الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ؛ و يحيى بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم ، عن معاوية بن عمار ، قال : كنا عند أبي عبد الله عليه السلام نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل عليه أبي ، فرحب به أبو عبد الله عليه السلام ، وأجلسه إلى جنبه ، فأقبل عليه طويلا ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : « إن لأبي معاوية حاجة ، فلو خففتم ». فقمنا جميعا ، فقال لي أبي : ارجع يا معاوية ، فرجعت ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : « هذا ابنك؟ » قال : نعم ، وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لايحل لهم ، قال : « وما هو؟ » قلت : إن المرأة القرشية والهاشمية تركب ، وتضع يدها على رأس الأسود ، وذراعيها على عنقه ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : « يا بني ، أما تقرأ القرآن؟ » قلت : بلى ، قال : « اقرأ هذه الآية : ( لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ) حتى بلغ ( ولا ما ملكت أيمانهن ) » ثم قال : « يا بني ، لابأس أن يرى المملوك الشعر والساق ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته | محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يرى شعر مولاته؟ قال : « لا بأس ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب آخر منه | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار : عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ). قيل : من هم؟ فقال : « هم المملوكون من الرجال والنساء ، والصبيان الذين لم يبلغوا ، يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات من بعد صلاة العشاء ، وهي العتمة ، و ( حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ) و ( من قبل صلاة الفجر ) ويدخل مملوككم وغلمانكم من بعد هذه الثلاث عورات بغير إذن إن شاؤوا ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب آخر منه | محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ؛ وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله جميعا ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « ( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم ) ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على أمه ، ولا على أخته ، ولا على ابنته ، ولا على من سوى ذلك إلا بإذن ، ولا يأذن لأحد حتى يسلم ؛ فإن السلام طاعة الرحمن ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب آخر منه | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد الحلبي ، عن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( الذين ملكت أيمانكم ) قال : « هي خاصة في الرجال دون النساء ». قلت : فالنساء يستأذن في هذه الثلاث ساعات ؟ قال : « لا ، ولكن يدخلن ويخرجن ». ( والذين لم يبلغوا الحلم منكم ) قال : « من أنفسكم » قال : « عليكم استئذان كاستئذان من قد بلغ في هذه الثلاث ساعات ». | Details |