اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ؛ و يحيى بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم ، عن معاوية بن عمار ، قال : كنا عند أبي عبد الله عليه السلام نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل عليه أبي ، فرحب به أبو عبد الله عليه السلام ، وأجلسه إلى جنبه ، فأقبل عليه طويلا ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : « إن لأبي معاوية حاجة ، فلو خففتم ». فقمنا جميعا ، فقال لي أبي : ارجع يا معاوية ، فرجعت ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : « هذا ابنك؟ » قال : نعم ، وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لايحل لهم ، قال : « وما هو؟ » قلت : إن المرأة القرشية والهاشمية تركب ، وتضع يدها على رأس الأسود ، وذراعيها على عنقه ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : « يا بني ، أما تقرأ القرآن؟ » قلت : بلى ، قال : « اقرأ هذه الآية : ( لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ) حتى بلغ ( ولا ما ملكت أيمانهن ) » ثم قال : « يا بني ، لابأس أن يرى المملوك الشعر والساق ».