اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب آخر منه
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « ليستأذن الذين ملكت أيمانكم ، والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات كما أمركم الله عز وجل ، ومن بلغ الحلم ، فلا يلج على أمه ، ولا على أخته ، ولا على خالته ، ولا على سوى ذلك إلا بإذن ، فلا تأذنوا حتى يسلم ، والسلام طاعة لله عز وجل ». قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : « ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شيء منهن ، ولو كان بيته في بيتك ». قال : « وليستأذن عليك بعد العشاء التي تسمى العتمة ، وحين تصبح ، و ( حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ) ، إنما أمر الله ـ عز وجل ـ بذلك للخلوة ؛ فإنها ساعة غرة وخلوة ».