اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب متى يجب على الجارية القناع
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ و أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك : متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال : « لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة ».