اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب متى يجب على الجارية القناع
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده ».