الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب نوادر | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن المشرقي : عن الرضا عليه السلام ، قال : قلت له : ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة ، فسئلت المرأة عن ذلك ، فقالت : نعم؟ فقال : « ليس بشيء ». قلت : فيحل للرجل أن يتزوجها؟ قال : « نعم ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، قال : سألت الرضا عليه السلام : قلت : جعلت فداك ، إن أخي مات ، وتزوجت امرأته ، فجاء عمي فادعى أنه قد كان تزوجها سرا ، فسألتها عن ذلك ، فأنكرت أشد الإنكار ، وقالت : ما كان بيني وبينه شيء قط؟ فقال : « يلزمك إقرارها ، ويلزمه إنكارها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري : عن علي بن الحسين عليهماالسلام في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك ، فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود ، ولم يوقتا وقتا. فكتب : « أن البينة بينة الرجل ، ولا تقبل بينة المرأة ؛ لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة ، وتريد أختها فساد النكاح ، ولا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها ، أو بدخول بها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن الخزرج : أنه كتب إليه : أن رجلا خطب إلى رجل ، فطالت به الأيام والشهور والسنون ، فذهب عليه أن يكون قال له : أفعل ، أو قد فعل . فأجاب فيه : « لا يجب عليه إلا ما عقد عليه قلبه ، وثبتت عليه عزيمته ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر | أبو علي الأشعري ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن شعيب ، قال : كتبت إليه : أن رجلا خطب إلى عم له ابنته ، فأمر بعض إخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها ، وإن الرجل أخطأ باسم الجارية ، فسماها بغير اسمها ، وكان اسمها فاطمة ، فسماها بغير اسمها ، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكرها الزوج ؟ فوقع عليه السلام : « لا بأس به ». | Details |