اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب نوادر
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري : عن علي بن الحسين عليهماالسلام في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك ، فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود ، ولم يوقتا وقتا. فكتب : « أن البينة بينة الرجل ، ولا تقبل بينة المرأة ؛ لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة ، وتريد أختها فساد النكاح ، ولا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها ، أو بدخول بها ».