الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب نوادر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عما يروي الناس عن علي عليه السلام في أشياء من الفروج ، لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها ، إلا أنه ينهى عنها نفسه وولده ، فقلت : وكيف يكون ذلك؟ قال : « قد أحلتها آية ، وحرمتها آية أخرى ». قلت : فهل يصير إلا أن تكون إحداهما قد نسخت الأخرى ، أو هما محكمتان جميعا ، أو ينبغي أن يعمل بهما؟ فقال : « قد بين لكم إذ نهى نفسه وولده ». قلت : ما منعه أن يبين ذلك للناس؟ فقال : « خشي أن لايطاع ، ولو أن عليا عليه السلام ثبتت له قدماه ، أقام كتاب الله والحق كله ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر | ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج جاريته : أينبغي له أن ترى عورته؟ قال : « لا ، وأنا أتقي ذلك من مملوكتي إذا زوجتها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « أوصت فاطمة عليهاالسلام إلى علي عليه السلام أن يتزوج ابنة أختها من بعدها ، ففعل ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( أو لامستم النساء ) ؟ فقال : « هو الجماع ، ولكن الله ستير يحب الستر ، فلم يسم كما تسمون ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن سعيدة ، قالت : بعثني أبو الحسن عليه السلام إلى امرأة من آل زبير لأنظر إليها ، أراد أن يتزوجها ، فلما دخلت عليها حدثتني هنيئة ، ثم قالت : أدني المصباح ، فأدنيته لها ، قالت سعيدة : فنظرت إليها ـ وكان مع سعيدة غيرها ـ فقالت : أرضيتن؟ قال : فتزوجها أبو الحسن عليه السلام ، فكانت عنده حتى مات عنها ، فلما بلغ ذلك جواريه ، جعلن يأخذن بأردانه وثيابه وهو ساكت يضحك ، لايقول لهن شيئا ، فذكر أنه قال : « ما شيء مثل الحرائر ». | Details |