Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الزكاة باب فرض الزكاة و ما يجب في المال من الحقوق وعنه ، عن ابن فضال ، عن صفوان الجمال : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في قوله عز وجل : ( للسائل والمحروم ) قال : « المحروم : المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع ». Details      
كتاب الزكاة باب فرض الزكاة و ما يجب في المال من الحقوق عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌ السلام يقول : « إن رجلا جاء إلى أبي علي بن الحسين عليهما‌السلام فقال له : أخبرني عن قول الله عز وجل : ( والذين في أموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم ) ما هذا الحق المعلوم ؟ فقال له علي بن الحسين عليهما‌السلام : الحق المعلوم : الشيء يخرجه من ماله ليس من الزكاة ، ولامن الصدقة المفروضتين. قال : فإذا لم يكن من الزكاة ولامن الصدقة ، فما هو؟ فقال : هو الشيء يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر ، وإن شاء أقل على قدر ما يملك ، فقال له الرجل : فما يصنع به؟ قال : يصل به رحما ، ويقوي به ضعيفا ، ويحمل به كلا ، أو يصل به أخا له في الله ، أو لنائبة تنوبه ، فقال الرجل : الله يعلم حيث يجعل رسالاته ». Details      
كتاب الزكاة باب فرض الزكاة و ما يجب في المال من الحقوق علي بن محمد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسماعيل بن جابر : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في قول الله عز وجل : ( والذين في أموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم ) أهو سوى الزكاة؟ فقال : « هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال ، فيخرج منه الألف والألفين والثلاثة الآلاف والأقل والأكثر ، فيصل به رحمه ، ويحمل به الكل عن قومه ». Details      
كتاب الزكاة باب فرض الزكاة و ما يجب في المال من الحقوق علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، قال : كنا عند أبي عبد الله عليه‌ السلام ومعنا بعض أصحاب الأموال ، فذكروا الزكاة ، فقال أبو عبد الله عليه‌ السلام : « إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها ، وإنما هو شيء ظاهر ، إنما‌ حقن بها دمه وسمي بها مسلما ، ولو لم يؤدها لم تقبل له صلاة ، وإن عليكم في أموالكم غير الزكاة ». فقلت : أصلحك الله ، وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ فقال : « سبحان الله! أما تسمع الله - عز وجل - يقول في كتابه : ( والذين في أموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم ) ؟ ». قال : قلت : ماذا الحق المعلوم الذي علينا؟ قال : « هو الشيء يعمله الرجل في ماله ، يعطيه في اليوم ، أو في الجمعة ، أو في الشهر - قل أو كثر - غير أنه يدوم عليه ». وقوله عز و جل : ( ويمنعون الماعون ) ؟ قال : « هو القرض يقرضه ، والمعروف يصطنعه ، ومتاع البيت يعيره ، ومنه الزكاة ». فقلت له : إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا ، كسروه ، وأفسدوه ، فعلينا جناح إن نمنعهم؟ فقال : « لا ، ليس عليكم جناح إن تمنعوهم إذا كانوا كذلك ». قال : قلت له : ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) ؟ قال : « ليس من الزكاة » . قلت : قوله عز وجل : ( الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ) ؟ قال : « ليس من الزكاة ». قال : قلت : فقوله عز وجل : ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) ؟ قال : « ليس من الزكاة ، وصلتك قرابتك ليس من الزكاة ». Details      
كتاب الزكاة باب فرض الزكاة و ما يجب في المال من الحقوق محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « إن الله - عز وجل - فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لايحمدون إلا بأدائها ، وهي الزكاة ، بها حقنوا دماءهم ، وبها سموا مسلمين ، ولكن الله - عز و جل - فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة ، فقال عز و جل : ( والذين في أموالهم حق معلوم ) فالحق المعلوم غير الزكاة ، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله ، يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله ، فيؤدي الذي فرض على نفسه ، إن شاء في كل يوم ، وإن شاء في كل جمعة ، وإن شاء في كل شهر ، وقد قال الله - عز و جل - أيضا : ( أقرضوا الله قرضا حسنا ) وهذا غير الزكاة ، وقد قال الله - عز و جل - أيضا : ( ( ينفقون ) مما رزقناهم سرا وعلانية ) و ( الماعون ) أيضا ، وهو : القرض يقرضه ، والمتاع يعيره ، والمعروف يصنعه. ومما فرض الله - عز وجل - أيضا في المال من غير الزكاة قوله عز و جل : ( الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ) ومن أدى ما فرض الله عليه ، فقد قضى ما عليه ، وأدى شكر ما أنعم الله عليه في ماله إذا هو حمده على ما أنعم الله عليه فيه مما فضله به من السعة على غيره ، ولما وفقه لأداء ما فرض الله - عز و جل - عليه وأعانه عليه ». Details