Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الزكاة باب فرض الزكاة و ما يجب في المال من الحقوق علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : قول الله عز وجل : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين)؟ فقال : « الفقير : الذي لايسأل الناس ، والمسكين أجهد منه ، والبائس أجهدهم ، فكل ما فرض الله - عز وجل - عليك ، فإعلانه أفضل من إسراره ، وكل ما كان تطوعا ، فإسراره أفضل من إعلانه ، ولو أن رجلا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية ، كان ذلك حسنا جميلا ». Details      
كتاب الزكاة باب فرض الزكاة و ما يجب في المال من الحقوق أحمد بن عبد الله وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن القاسم ، عن رجل من أهل ساباط ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌ السلام لعمار الساباطي : « يا عمار ، أنت رب مال كثير؟ » قال : نعم ، جعلت فداك ، قال : « فتؤدي ما افترض الله عليك من الزكاة؟ » فقال : نعم ، قال : «فتخرج الحق المعلوم من مالك؟ » قال : نعم ، قال : « فتصل قرابتك؟ » قال : نعم ، قال : « فتصل إخوانك؟ » قال : نعم. فقال : « يا عمار ، إن المال يفنى ، والبدن يبلى ، والعمل يبقى ، والديان حي لا يموت ؛ يا عمار ، إنه ما قدمت فلن يسبقك ، وما أخرت فلن يلحقك ». Details      
كتاب الزكاة باب فرض الزكاة و ما يجب في المال من الحقوق عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن عامر بن جذاعة ، قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه‌ السلام ، فقال له : يا أبا عبد الله ، قرض إلى ميسرة ، فقال له أبو عبد الله عليه‌ السلام : « إلى غلة تدرك » فقال الرجل : لاو الله ، قال : « فإلى تجارة تؤب » قال : لاو الله ، قال : « فإلى عقدة تباع » فقال : لاو الله ، فقال أبو عبد الله عليه‌ السلام : « فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا » ثم دعا بكيس فيه دراهم ، فأدخل يده فيه ، فناوله منه قبضة ، ثم قال له : « اتق الله ، ولاتسرف ، ولاتقتر ، ولكن بين ذلك قواما ؛ إن التبذير من الإسراف ، قال الله عز وجل : ( ولا تبذر تبذيرا ) ». ‌ . الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌ السلام مثل ذلك. Details      
كتاب الزكاة باب فرض الزكاة و ما يجب في المال من الحقوق علي بن محمد ، عمن ذكره ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌ السلام ، فسأله رجل : في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال له : « الزكاة الظاهرة ، أم الباطنة تريد؟ ». فقال : أريدهما جميعا. فقال : « أما الظاهرة : ففي كل ألف خمسة وعشرون ؛ وأما الباطنة : فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك ». Details      
كتاب الزكاة باب فرض الزكاة و ما يجب في المال من الحقوق وفي رواية أخرى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا : « المحروم : الرجل الذي ليس بعقله بأس ، ولم يبسط له في الرزق وهو محارف». Details