اسم الكتاب : كتاب الزكاة
اسم الباب : باب فرض الزكاة و ما يجب في المال من الحقوق
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، قال : كنا عند أبي عبد الله عليه السلام ومعنا بعض أصحاب الأموال ، فذكروا الزكاة ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : « إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها ، وإنما هو شيء ظاهر ، إنما حقن بها دمه وسمي بها مسلما ، ولو لم يؤدها لم تقبل له صلاة ، وإن عليكم في أموالكم غير الزكاة ». فقلت : أصلحك الله ، وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ فقال : « سبحان الله! أما تسمع الله - عز وجل - يقول في كتابه : ( والذين في أموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم ) ؟ ». قال : قلت : ماذا الحق المعلوم الذي علينا؟ قال : « هو الشيء يعمله الرجل في ماله ، يعطيه في اليوم ، أو في الجمعة ، أو في الشهر - قل أو كثر - غير أنه يدوم عليه ». وقوله عز و جل : ( ويمنعون الماعون ) ؟ قال : « هو القرض يقرضه ، والمعروف يصطنعه ، ومتاع البيت يعيره ، ومنه الزكاة ». فقلت له : إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا ، كسروه ، وأفسدوه ، فعلينا جناح إن نمنعهم؟ فقال : « لا ، ليس عليكم جناح إن تمنعوهم إذا كانوا كذلك ». قال : قلت له : ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) ؟ قال : « ليس من الزكاة » . قلت : قوله عز وجل : ( الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ) ؟ قال : « ليس من الزكاة ». قال : قلت : فقوله عز وجل : ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) ؟ قال : « ليس من الزكاة ، وصلتك قرابتك ليس من الزكاة ».