اسم الكتاب : كتاب الزكاة
اسم الباب : باب فرض الزكاة و ما يجب في المال من الحقوق
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن الله - عز وجل - فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لايحمدون إلا بأدائها ، وهي الزكاة ، بها حقنوا دماءهم ، وبها سموا مسلمين ، ولكن الله - عز و جل - فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة ، فقال عز و جل : ( والذين في أموالهم حق معلوم ) فالحق المعلوم غير الزكاة ، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله ، يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله ، فيؤدي الذي فرض على نفسه ، إن شاء في كل يوم ، وإن شاء في كل جمعة ، وإن شاء في كل شهر ، وقد قال الله - عز و جل - أيضا : ( أقرضوا الله قرضا حسنا ) وهذا غير الزكاة ، وقد قال الله - عز و جل - أيضا : ( ( ينفقون ) مما رزقناهم سرا وعلانية ) و ( الماعون ) أيضا ، وهو : القرض يقرضه ، والمتاع يعيره ، والمعروف يصنعه. ومما فرض الله - عز وجل - أيضا في المال من غير الزكاة قوله عز و جل : ( الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ) ومن أدى ما فرض الله عليه ، فقد قضى ما عليه ، وأدى شكر ما أنعم الله عليه في ماله إذا هو حمده على ما أنعم الله عليه فيه مما فضله به من السعة على غيره ، ولما وفقه لأداء ما فرض الله - عز و جل - عليه وأعانه عليه ».