الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) ؟ فقال : « ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا إلا يجوز برضاها ، وبشيء يعطيها فترضى به ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « ما كان من شرط قبل النكاح ، هدمه النكاح ؛ وما كان بعد النكاح ، فهو جائز ». وقال : « إن سمي الأجل فهو متعة ، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب شروط المتعة | محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، قال : قلت : كيف يتزوج المتعة؟ قال : « تقول : يا أمة الله ، أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، فإذا مضت تلك الأيام ، كان طلاقها في شرطها ، ولا عدة لها عليك ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب شروط المتعة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن ثعلبة ، قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم نكاحا غير سفاح ، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك ، كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، وعلى أن عليك العدة. | Details | ||
كتاب النكاح | باب شروط المتعة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب ؛ وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران و محمد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال : « تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما ، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما ، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه ـ قليلا كان أم كثيرا ـ فإذا قالت : نعم ، فقد رضيت ، فهي امرأتك ، وأنت أولى الناس بها ». قلت : فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيام. قال : « هو أضر عليك » قلت : وكيف؟ قال : « إنك إن لم تشترط ، كان تزويج مقام ، ولزمتك النفقة في العدة ، وكانت وارثة ، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة ». | Details |