اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « ما كان من شرط قبل النكاح ، هدمه النكاح ؛ وما كان بعد النكاح ، فهو جائز ». وقال : « إن سمي الأجل فهو متعة ، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات ».