اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) ؟ فقال : « ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا إلا يجوز برضاها ، وبشيء يعطيها فترضى به ».