الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب أنه يجب أن يكف عنها من كان مستغنيا | علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ؛ ومحمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة؟ فقال : « هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج ، فليستعفف بالمتعة ؛ فإن استغنى عنها بالتزويج ، فهي مباح له إذا غاب عنها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب أنه يجب أن يكف عنها من كان مستغنيا | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتعة؟ فقال : « وما أنت وذاك ؛ فقد أغناك الله عنها؟ ». قلت : إنما أردت أن أعلمها. فقال : « هي في كتاب علي عليه السلام ». فقلت : نزيدها وتزداد ؟ فقال : « وهل يطيبه إلا ذاك ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب أنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع | الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ذكرت له المتعة ، أهي من الأربع؟ فقال : « تزوج منهن ألفا ؛ فإنهن مستأجرات ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب أنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ فقال : « الق عبد الملك بن جريج ، فسله عنها ؛ فإن عنده منها علما ». فلقيته ، فأملى علي منها شيئا كثيرا في استحلالها ، فكان فيما روى لي ابن جريج قال : ليس فيها وقت ولا عدد ، إنما هي بمنزلة الإماء ، يتزوج منهن كم شاء ، وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود ، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ، ويعطيها الشيء اليسير ، وعدتها حيضتان ، وإن كانت لاتحيض فخمسة وأربعون يوما . فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه السلام : فعرضته عليه ، فقال : « صدق » وأقر به. قال ابن أذينة : وكان زرارة بن أعين يقول هذا ، ويحلف أنه الحق إلا أنه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لاتحيض فشهر ونصف. | Details | ||
كتاب النكاح | باب أنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ، قال : « ليست من الأربع ؛ لأنها لاتطلق ولا ترث ، وإنما هي مستأجرة ». | Details |