اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب أنه يجب أن يكف عنها من كان مستغنيا
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ؛ ومحمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة؟ فقال : « هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج ، فليستعفف بالمتعة ؛ فإن استغنى عنها بالتزويج ، فهي مباح له إذا غاب عنها ».