اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب أنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ فقال : « الق عبد الملك بن جريج ، فسله عنها ؛ فإن عنده منها علما ». فلقيته ، فأملى علي منها شيئا كثيرا في استحلالها ، فكان فيما روى لي ابن جريج قال : ليس فيها وقت ولا عدد ، إنما هي بمنزلة الإماء ، يتزوج منهن كم شاء ، وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود ، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ، ويعطيها الشيء اليسير ، وعدتها حيضتان ، وإن كانت لاتحيض فخمسة وأربعون يوما . فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه السلام : فعرضته عليه ، فقال : « صدق » وأقر به. قال ابن أذينة : وكان زرارة بن أعين يقول هذا ، ويحلف أنه الحق إلا أنه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لاتحيض فشهر ونصف.