اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب شروط المتعة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب ؛ وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران و محمد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال : « تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما ، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما ، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه ـ قليلا كان أم كثيرا ـ فإذا قالت : نعم ، فقد رضيت ، فهي امرأتك ، وأنت أولى الناس بها ». قلت : فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيام. قال : « هو أضر عليك » قلت : وكيف؟ قال : « إنك إن لم تشترط ، كان تزويج مقام ، ولزمتك النفقة في العدة ، وكانت وارثة ، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة ».