الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب ما يوجب الجلد | حدثني علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا أخذا في لحاف واحد الحد ، والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الصبي يزني بالمرأة المدركة والرجليزني بالصبية غير المدركة | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي العباس : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يحد الصبي إذا وقع على امرأة ، ويحد الرجل إذا وقع على الصبية ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الصبي يزني بالمرأة المدركة والرجليزني بالصبية غير المدركة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة ، أو فجر بامرأة ، أي شيء يصنع بهما؟قال : « يضرب الغلام دون الحد ، ويقام على المرأة الحد ».قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟قال : « تضرب الجارية دون الحد ، ويقام على الرجل الحد ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الصبي يزني بالمرأة المدركة والرجليزني بالصبية غير المدركة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ، ابن عشر سنين زنى بامرأة ، قال : « يجلد الغلام دون الحد ، وتجلد المرأة الحد كاملا ».قيل له : فإن كانت محصنة؟قال : « لا ترجم ؛ لأن الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يحصن وما لايحصن وما لايوجب الرجم على المحصن | علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني عن الغائب عن أهله يزني ، هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟قال : « لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة ».قلت : ففي أي حد سفره لايكون محصنا؟قال : « إذا قصر وأفطر فليس بمحصن ». | Details |