Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الحدود باب ما يحصن وما لايحصن وما لايوجب الرجم على المحصن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام وحفص بن البختري ، عمن ذكره : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في الرجل يتزوج المتعة ، أتحصنه؟قال : « لا ، إنما ذاك على الشيء الدائم عنده ». ‌ Details      
كتاب الحدود باب ما يحصن وما لايحصن وما لايوجب الرجم على المحصن أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌ السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده؟فقال : « نعم ، إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنى ».قلت : فإن كانت عنده أمة زعم أنه لايطؤها؟فقال : « لا يصدق » .قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة ، أتحصنه ؟قال : « لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده ». ‌ Details      
كتاب الحدود باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌ السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بهما ». Details      
كتاب الحدود باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : « الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي‌ويدل عليه كثير من الروايات ، وذهب الشيخ في كتاقد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى ». ‌ Details      
كتاب الحدود باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، عن أبي العباس : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « رجم رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم ولم يجلد » وذكروا أن عليا عليه‌ السلام رجم بالكوفة وجلد ، فأنكر ذلك أبو عبد الله عليه‌ السلام ، وقال : « ما نعرف هذا » أي لم يحد رجلا حدين ـ رجم وضرب ـ في ذنب واحد ». Details