اسم الكتاب : كتاب الحدود
اسم الباب : باب ما يحصن وما لايحصن وما لايوجب الرجم على المحصن
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده؟فقال : « نعم ، إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنى ».قلت : فإن كانت عنده أمة زعم أنه لايطؤها؟فقال : « لا يصدق » .قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة ، أتحصنه ؟قال : « لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده ».