الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب ما يوجب الجلد | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد : « جلدا مائة مائة ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يوجب الجلد | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن الحذاء ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد ، جلدا مائة جلدة ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يوجب الجلد | حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد ، وقامت عليهما بذلك بينة ، ولم يطلع منهما على ما سوى ذلك ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يوجب الجلد | علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يوجب الجلد | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد ، قال : « يجلدان مائة مائة غير سوط ». | Details |